القاهرة - مصر اليوم
تَعِرض اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية الاتحاد العام بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش في البرلمان، على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وتنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على ما يلى: يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
وتتضمن رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التركيز على بعض المواد محل الخلاف،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون، حيث يرى التمسك بالإبقاء على المادة 12، بالنص الذي اقترحته الحكومة،ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلا من 7%. وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يرى الاتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في الصندوق ولذلك لا بد من إضافة يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وحذف كلمة التشاور من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون
وبشأن المادة 70 من المشروع حول عقود العمل، يرى الاتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتي تنص على: إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة. وحول المادة 85 يرى الاتحاد حذف الكلمة الأولى لا يجوز واستبدالها بـ يحظر فيصبح النص: يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات. وعن المادة 118 التي تنص على:لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة يرى الاتحاد إضافة صرف أجره كاملا لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي: لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف أجره كاملا، في الحالات الآتية:
1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
لوائح العاملين بالمنشأة
وعن المادة 121 التي تنص على: تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون، يطالب الاتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذي يقول وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون، واستبدالها بـ وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.
وحول المادة 127 التي تنص على: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان 69، 70، من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
يطالب الاتحاد بتعديلها لتصبح: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان 69، 70 من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على الآتي: إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة. وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وبشأن المادة 130 التي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادة 204 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل. يطالب الاتحاد بإلغاء إلا بمبرر مشروع وكاف، واستبدالها بـ لا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة، وأن يصبح النص البديل كالتالي: مع عدم الإخلال بحكم المادة 204 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة. وعن المادة 169 يطالب الاتحاد بإضافة مالم يحقق ميزة أكبر للعامل بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة،حيث تنص المادة في المشروع الحكومي على: يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.. وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
ويقترح الاتحاد بأن يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة، ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل، وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل. وحول المادة 217 والتي تنص على: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:
1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- الإضاءة.
4- الإشعاعات الضارة، والخطرة، مؤينة غير مؤينة.
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
إضافة بندين للمخاطر
ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إضافة بندين للمخاطر وهي: حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة، وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003. ويطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتغيير نص المادة 261 التي تنص على: يعاقب كل من يخالف حكم المادة 167 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يعاقب كل من يخالف حكم المادة 167 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
محمد الرشيدي يؤكد أن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان
لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ المصري تنتهي من مشروع قانون العمل