القاهرة - أحمد عبدالله
شهد اليوم الخميس على "مخالفة دستورية" جديدة ارتكبها البرلمان المصري، تضاف إلى سلسلة من القرارات التي تم فيها تجاوز نصوص لائحية وبنود دستورية واضحة، الأمر المستغرب من المؤسسة التشريعية والرقابية الأولى في البلاد، والتي لدى بعض نوابها تفسيرات لذلك.
أولا: اليوم شاهد على مخالفة صريحة من البرلمان لأحكام المادة 154 من الدستور والتي تنص على وجوب أن يناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال "سبعة أيام"، ومع الوضع في الإعتبار أن القرار صدر الخميس الماضي دون أن تنعقد أية جلسات لمناقشته في ظل تواجد رئيس المجلس علي عبدالعال في روسيا، فنكون بذلك تجاوزنا المدة التي حددها الدستور.
ثانيا: مخالفة أخرى ارتكبها المجلس ولازالت قائمة حتى الآن، تلك الخاصة بتجاهل حكم نهائي وبات من محكمة النقض باستبعاد أحمد مرتضى منصور من صفوف النواب وإدخال الخبير السياسي عمرو الشوبكي بدلا منه، وهو الحكم الذي وضعه البرلمان في "الثلاجة" ولم يمتثل له، في مخالفة صريحة لنص المادة 107 من الدستور والتي تنص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها".
ثالثا: مخالفة ممتدة حتى الآن أيضا متعلقة بتجاهل المجلس صدور قوانين "مكملة للدستور" تم النص عليها وجوبي بإصدارها في دور الإنعقاد الأول، وها نحن في الثالث ولم ينطق أحد بأي شئ حول هذه القوانين، فنص المادة 241 يقول: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون "للعدالة الانتقالية" يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية" وهو مالم يحدث حتي الآن.
رابعا: تسببت الحكومة المصرية في ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية لم يحاول نواب المجلس أن يجتنبوها، وذلك عندما اتفقت الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي في غيبة البرلمان
ودون علمه، وذلك في تجاهل خطير لنص المادة 127 "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
أمين اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي رد على الجزئية الخاصة بمخالفة اليوم، ونفى أن يكون البرلمان قد وقع في أي ثغرات دستورية، ودفع بأن الميعاد الخاص بالسبعة أيام لتمرير قرار الطوارئ الجديد ميعاد "تنظيمي" وليس "إلزامي" ولا يرتب على مخالفته أي جزاءات.
وقال الطماوي أن المادة 154 تختلف عن نظيرتها 156 من الدستور والتي تتحدث بشكل إلزامي عن تمرير القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال 15 يوم، وأنه لايجوز تجاوز المدة وبالتالي مررنا عشرات التشريعات حرصا على إلزام النص.
وتابع الطماوي أن حالة الطواري تبدأ نفاذها في الموعد المحدد للقرار والتي بدأت في الواحدة من صباح الجمعة، وأن موافقة البرلمان تأتي من أجل إصباغ الحماية القانونية علي القرار، وأن ذلك ليس شرطا أن يتم في الأيام التالية مباشرة على القرار الرئاسي.
يشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس الماضي: قرار الطوارئ سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، وكان جوابه حول مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية في روسيا وعدم استئناف الجلسات إلا فى 22 إكتوبر وبالتالي تكون المدة الدستورية قد انتهت: بأنه إذا إقتضت الضرورة للإنعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد وكلاء البرلما