القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على استحداث المادة 3 من قانون المرور. وتقضى المادة بأن يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
قد يهمك أيضًا:
رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"
مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي