المستشار بهاء أبو شقة

قرّرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها الأحد، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996باصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 في شان الاحوال المدنية بمنع الزواج، في شأن تعديل قانون الطفل، إلى الازهر والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.

ويأتي ذلك لأخذ رأيهم بشأن مشروع القانون اعمالا للدستور في المادة السابعة والمادة 214، وقال المستشار، بهاء أبو شقة، أن أخذ رأي الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفي وعبلة الهواري، بإرسال مشروع القانون للمجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الأطفال" للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بتزويج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون باخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذي أحد طرفيه طفل والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا الاخطار صورة عقد الزواج العرفي وبيانات اطرافه وشهوده، ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل ماذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.

ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ألا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا.

ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين:

 بند رقم "2" من المادة الثانية

 2_من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.

الفقرة الأخيرة من المادة الثانية

يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند "2" إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا.