القاهرة-أحمد عبدالله
أعلن نادي قضاة مصر رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية في مجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.
وجاء نص المادة التي وافقت عليها اللجنة كالتالي: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
وقال النادي في خطابه الموجهة لرئيس مجلس النواب: "يُثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم الصندوق حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت -ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم وارده- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما ثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت خلال اجتماعها مساء الأحد الماضي، على تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة قبل على التعديل على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، ويجوز دائمًا حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس".