القاهرة - أحمد عبدالله
عقدت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية في مجلس النواب، اجتماعا لها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك لمناقشة عدد من التعديلات الخاصة بقوانين كقانون التظاهر والأحوال الشخصية. ووافقت اللجنة عل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى. وبدأت بعدها اللجنة مناقشة تعديلات قانون التظاهر، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ، والتي تلقى على إثرها السيسي مجموعة كبيرة من الانتقادات حول تعامل الداخلية واستغلالها لنصوص القانون.
تعديلات قانون التظاهر مقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي. وينص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.