القاهرة - محمد التوني
تحوم حالة من عدم الدستورية بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، وبدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، مناقشته برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وتأتي التخوفات من تعارض المادة 15 من مشروع القانون محل المناقشة، وما نص عليه الدستور في المادة 12 في شأن الإشراف القضائي على الانتخابات.
ونصت المادة 212 من دستور 2014 على : يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، أمام هذا النص الدستوري، وما جاء في مشروع قانون الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات وما جاء في مادته 15 حدث خلاف حول دستورية النص على مدة الـ10 سنوات إشراف قضائي فقط، إلى أن اللجنة استقرت على الإشراف الدائم، إلا أن ما انتهت إليه اللجنة في هذا الشأن هو الإشراف القضائي الدائم علي الانتخابات، بعكس ما نصت عليه المادة سالفة الذكر 212 من الدستور، والتي تقضي بأن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات من إصدار القانون.
وأوضح بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أن النص الدستوري وضع الحد الأدنى 10 سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات، نافيًا أن يكون إقرارها بشكل دائم فيه أي مخاوف من شبهة عدم الدستورية، وأكد النائب أن تمسك اللجنة بإشراف دائم من القضاء المصري على الانتخابات، ما هي إلا ضمانة إضافية لضمان النزاهة والشفافية.
فيما أكد النائب ضياء الدين داؤود، عضو اللجنة، ممثل تكتل 25 - 30 في مجلس النواب المصري، أن النص على 10 سنوات مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في الدستور، لا يمنع اللجنة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الإقرار بإشراف قضائي دائم، لمزيد من النزاهة.
ووافق الرأي النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة، نافيًا وجود أية شبهات لعدم الدستورية في المادة 15 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال النائب " تخصيص مدة 10 سنوات إشراف قضائي فقط في القانون، يتعارض مع الدستورية"، موضحًا أن المشرع أثناء صياغة النص الدستوري في هذا الشأن وتحديد 10 سنوات، كان المقصود منه الحد الأدنى من الإشراف القضائي لضمان النزاهة.