سحر الهواري

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، الأحد، أنه سيتنحى عن رئاسة اللجنة المقبلة التي تنظر أمر النائب سحر الهواري، والتي صدر الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات،  للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، بعدما أعلن أبو شقة، أنه قدم النقض على الحكم الصادر بحقها، بصفته محاميا عنها في هذه القضية.
 
وأثار القضية النائب المستشار حسن البسيوني، بقوله: لا يجوز أن يترأس بهاء أبو شقة، لجنة نظر موقف النائب وهو المحامي صاحب النقض في قضيتها. فيما وصف محمود فوزي، مستشار اللجنة، قرار بهاء أبو شقة، بالطعن على الحكم من باب الشهامة للدفاع عن زميل في البرلمان، والجلسة لنظر موقف إجرائي لا مشكلة فيه. وأرجأت اللجنة التشريعية، حسم موقف النائب سحر الهواري،  والتي صدر حكم بشأنها الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات،  للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.
وجاء قرار اللجنة بالتأجيل  لمزيد من المناقشة، حيث أن الحكم الصادر بشأن النائب نهائي وليس بات، حيث أنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية. وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في نص المواد التالية. تنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
 
فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
 
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".