القاهرة – أحمد عبدالله
على مدار يومين عقدت لجنة الاتصالات بالبرلمان ثلاثة اجتماعات، لمناقشة أحد أهم القوانين المطروحة على الساحة البرلمانية والسياسية في البلاد، قانون الجرائم المعلوماتية، حيث انتهى النواب اليوم إلى تمرير 26 مادة من إجمالي 49 مادة بالقانون، وأبرزهم: تقنين حجب المواقع، وتعريف الأمن القومي، وتغليظ عقوبة الاعتداء علي البطاقة الائتمانية.
غاب معظم أعضاء لجنة الاتصالات عن الاجتماع البرلماني اليوم ، بينما حرص عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة على الحضور، وأبرزهم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والثقافة، والهيئة العامة للاستعلامات، وبدأ رئيس لجنة الاتصالات النائب نضال السعيد حديثه بالتأكيد على أن جميع الملاحظات على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستؤخذ في الاعتبار.
وتابع: "دور وزارة الاتصالات انتهى بمجرد إحالة القانون لنا، والقانون مسئوليتنا ولن نصدر شيء لا نرضى عنه"، مضيفا: جميع الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار هذا تكليف من دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ويجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة أمس شهد تحفظ ممثل وزارة الدفاع على أحد البنود المتعلقة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم إرجاء المناقشات في هذه المادة.
وقد وافقت اللجنة إجمالا على 26 مادة بالقانون، وخلال المناقشات ذكر ممثل وزارة الاتصالات أن الرسائل الدعائية عبر المحمول تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين، وبالتالي فقد وافق على على المادة 26 من مشروع القانون، التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي "غير المشروع".
قبلها وافقت اللجنة على تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه، وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطا والعمد.
واتفقت اللجنة على اضافة فقرة تخاص بعقوبة من تسبب خطأ في تعطيل الشبكة والتشويش عليها، كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، ليوافق النواب أيضا على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.
وكان النواب قد أتفقوا أمس على مواد تنظيم حجب المواقع الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومي، حيث مررت اللجنة المادة السابعة التي تنظم حجب المواقع وتنص على أن "لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز – فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
كما وافقت اللجنة أمس على تعريف الأمن القومي والذي نص على أنه "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني والأمن القومي والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة للهذه الجهات".