الدكتور عبد الهادى القصبي

أكَّد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال الجلسة المنعقدة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون دعم ومساندة أسر الشهداء، أنّ مشروع هذا القانون جاء تأكيدًا لما صرّح به في احتفالات يوم الشهيد، كما أنه حمل أمانة على أعناقه عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأوضح أنّ القانون جاء تلبية لحالة مجتمعية نعيشها وتفعيلًا لنص المادة الدستورية رقم 16 والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم، ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وتشجيع الدولة ومنظمات المجتمع المدني على تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع اللجنة بمشاركة لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية، أنّ كنوز الدنيا وأموالهم لاتساوي قطرة دم شهيد ولا دمعة حزن إبن أو إبنة الشهيد والمعاناة أرملة فقدت زوجها والحزن أم أو أب فليكن أن نعوض هؤلاء بأي مقياس مادي ولكن مشروع القانون هي محاولة لتصميم إلا لأم أسر الشهداء وعونا لهم لمجابهة الصعاب في المستقبل والحياة بعد فقد العائل.

ويتضمن القانون 4 مواد إصدار و4 أبواب منفصلة تحتوي على 15 مادة تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين سعيًا لتخفيف آلامهم ومحاولة لرعاية أسرهم من بعده واعتراف مصري لتعظيم تضحيات الشهداء. وجاء الباب الأول بعنوان أحكام عامة مادة وحيدة لتوضيح بعض المصطلحات من هو الشهيد المدني ومن هم ذوي الشهداء وثالثًا تعريف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وتحدث الباب الثاني، عن أهداف القانون ويتضمن مادتين الأولى تنص على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء في المجتمع ومساندتهم تعليميًا  وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك.

أما الباب الثالث يتضمن حقوق ذوي الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاش شهري وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية وإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول في المدارس والجامعات بدون قيود وأولويتها في البعثات العلمية والمنح الدراسية في حال توافر الشروط وإعفاءات من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك في أندية رياضية ومراكز الشباب وأوضح أن هذا الباب من اختصاصات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وألزم بصدور بطاقة تعريفية لذوي الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم.

أما الباب الرابع وهو العقوبات تضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزوّر بطاقة ذوي الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدلي ببيانات غير صحيحة وأيضًا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوي الشهداء بحقوقهم.