القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. وشدد التعديل الذي وافق عليه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (???? عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. وجاء أخذ الرأي النهائي وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ويستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية للمجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتضمنت هذه المشروعات بقوانين وقرارات جمهورية: 6 قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
ومن القرارات أيضا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.
وقد أحيلت جميعها إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تضمنت 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من إلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقد أحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوى (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أحال رئيس مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيث أخطرت اللجان المختصة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس البرلمان المصري يُحيل 6 اتفاقيات دولية و3 قوانين للجان المُختصة
مجلس النواب المصري يصوت لأخذ الرأي النهائي على تعديلات قانون أعمال الوكالة