لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري

أعدت لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري تقريرها عن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام  القانون رقم "21" لسنة 1958، وتعديلاته، الخاصة بتنظيم الصناعه وتشجيعها، وذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وأكد التقرير أن القانون يهدف إلى الحفاظ على استقرار أوضاع  الغرف الصناعية، واتحاد الصناعات، بوصفها من المؤسسات العامة، وفقًا لقانون إنشائها، وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصري، وتُعاوِن الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، خاصة أن هذه المؤسسات تقوم بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وبدونها لا تقضي الدول النامية على الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة.

وأوضح التقرير أن هذه الهيئات تعمل فى  إطار أهداف الجهاز الإداري للدولة، وفي نطاق تحقيق الوظيفية الاجتماعية للجهاز، حيث تضمن القانون المادة الأولى، الخاصة بتعديل المادة "28" من القانون رقم "21" لسنة 1958، وتتعلق بآلية إنشاء الهيئات والمرافق العامة، والتي كانت في الدساتير السابق لدستور 2014 من اختصاصات رئيس الجمهورية، ثم جاء دستور 2014 وأعطى هذا الحق إلى رئيس مجلس الوزراء.

ولفت التقرير إلى أن المادة الثانية تهدف إلى الحفاظ  على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة، ومنها اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية، وحسمًا للخلافات القانونية المثارة فى أروقة المحاكم، جاءت هذه المادة باعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية، وتحديد الصناعات المنضمة إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، صحيحة، وفق أداة إصدارها، في الوقت الذي تتعلق فيه المادة الثالثة بآلية النشر.

وأضاف التقرير أن اللجنة رأت أن مشروع القانون يتفق مع المادتين "171" و"224" من الدستور، ويحافظ على الأوضاع المستقرة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات، ويمنع أى جدل  قضائي أو قانوني، وخاصة أنه خلافًا حدث في تفسير النصوص القانونية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية، ووصل إلى ساحات المحاكم.