القاهرة-أحمد عبدالله
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سهير الحادي، العضوة في لجنة الشؤون العربية، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975، بحيث يمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالًا بمراحل التعليم الإلزامي بالخروج على المعاش بعد 120 شهرًا في الخدمة.
وقد تضمن مشروع القانون، ثلاث مواد وهي :
المادة الأولى
يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرًا للمرأة العاملة، وتعول أطفالًا بمراحل التعليم الإلزامي .
المادة الثانية
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين "4،1" من المادة "34".
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتساءلت النائب في المذكرة الإيضاحية "كيف يتسنى للمرأة المعيلة التوفيق بين استمرارها في العمل وبين واجبها الأسري وهو رعاية ذوي الإعاقة؟، أليس من الأولى خلق نوع من التوازن بين أدائها لعملها وبين واجبها الأسري والذي يوجب منحها الحق في الخروج على المعاش بعد 10 أعوام بكامل حقوقها وذلك لظروفها حتى ترعى ابنها المعاق".
وعلى النقيض ترفض بعض الأصوات النسائية هذا المقترح حيث تقول المحامية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن اقتراح البرلمانية بخفض تسوية المرأة حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 أعوام خدمة فعلية بدلًا من 20 عامًا ليس حلًا لمشاكل المرأة العاملة التي تعول أطفالًا، وطالبت بإيجاد حلول أخرى .