القاهرة - مصر اليوم
رفض مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وبناءا على ذلك رفض مجلس النواب تعديلات قانون التعليم لـ 3 أسباب تمثلت فيما يلي:
1-شبهة عدم الدستورية
وقال رئيس لجنة التعليم النائب د. سامي هاشم خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة وقد يؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب.
2-العقوبات تعوق قدرة الأهالي عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل
وأضاف “ هاشم ” أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
3-الغرامات مبالغ فيها
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة،مشيرا إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس. وأوضح أن الغرامات المفروضة على أولياء الأمور تفوق قدرتهم، لافتا إلى أن أعضاء لجنة التعليم طالبوا الحكومة بتقديم مشروعات قوانين تواجه التسرب التعليمي لكنها في الوقت ذاته لا تتضمن عقوبات مبالغ فيها مشددا على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البرلمان المصري يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري وإنشاء المجلس الصحي المصري غدا
مجلس النواب المصري يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة