القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري، على تعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في مجموع مواده، والمقدم من الحكومة بهدف منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، أحقية قرار نزع الأراضي والعقارات من المواطنين جبراً، مقابل ثمن العقار (الأرض)، مضافاً إليه 20% كتعويض معنوي، بدعوى عدم تعطيل المشروعات "القومية" للدولة.
وأرجأ البرلمان أخذ التصويت النهائي على تعديل القانون، لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتمرير القانون، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور، في حين رفض رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، طلبات بعض النواب بإعادة المداولة بشأن القانون، متمسكاً بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور، الذي أقر بأن الملكية الخاصة مصونة، مع جواز نزعها للمنفعة العامة "مقابل تعويض عادل".
وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى "وجود قصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخر صرف التعويضات، من دون التعويض عن التأخير، علاوة على تذليل معوقات الصرف القائمة".
وأكدت الحكومة ظهور مستجدات تفرض تعديل القانون، منها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره بشأن إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات.
وشمل تعديل القانون "تقدير التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار النزع، مع إيداع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية، لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية".
ونص التعديل على أن تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض كشوفاً من واقع عملية الحصر، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات، على أن تعرض هذه الكشوف مرفقاً بها، خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة.