النائبة إيناس عبد الحليم

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لعام 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

وأكدت أن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المشار إليه حيث أن هناك عدد كبير من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخرى قاموا بإلقاء هذا القانون ونصوصه عرض الحائط، وتحديدًا عدد كبير من المقاهي والكوفي شوب.

وأوضحت أن تلك المحال تستقطب عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول علي بعض الرفاهية عن طريق تدخين " الشيشة " ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلي الأغاني بصوت صاخب، بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون المذكور.

وتابعت :" "فضلا عن أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوي لتجار المواد المخدرة وراغبى التعاطي، مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب".
 
كما أكدت أن المخالفات تأتي نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور، لافتة إلي أن غياب دور الرقابة أدي إلي انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدي إلي تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات الغير مقننه.

واستشهدت النائبة بما حدث يوم مباراة مصر والكاميرون حينما قام صاحب كافيه في مصر الجديدة بإغلاق الأبواب عقب انتهاء المباراة  وقال "محدش يمشى غير ما يحاسب على المشاريب"، وعندما اعترض أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافيه "أنا عايز أمشى اللى انت بتعمله ده بلطجة"، فرد عليه صاحب الكافيه"، "هتشوف البلطجة بجد"، وعقب خروجه انهال عليه صاحب الكافيه بالضرب بكرسى حديد وطعنه بسكين حتى توفي.

وطالبت النائبة سرعة التدخل من أجل حماية صحة وأرواح المجتمع بشكل عام، وشبابنا الغالي بشكل خاص من أنياب تلك المحال الجاذبة لهم، وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 453 لعام 1954 : "في  حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل، إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليًا أو جزئيًا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري".