المحكمة الدستورية

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.