الإسكندرية - أ ش أ
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة حكما جديدا مهما بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد أن دهس طفلا بالصف الخامس الإبتدائى ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة .
وقالت المحكمة إن المشرع ألزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الاخرين ، وفى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته فانه يكون لإدارة المرور الحق فى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص وأهمها اجتيازه للاختبار الفني فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لاحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور .
وكانت إدارة المرور بمحافظة البحيرة قد منحت أحد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الأولى دون أن تجرى له أي اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة تمثلت فى جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن فقامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة وقررت إعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفني فى القيادة كانت المفاجأة انه رسب فى الاختبار !!! ثم منحته 3 أشهر أخرى للتقدم للامتحان فكانت المفاجأة الأكبر أنه رسب أيضا للمرة الثانية !!.
وأضافت أنه لا يفوتها أن تشير أن ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين فى اجتياز الاختبار الفني فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه للحصول على الرخصة الجديدة بذات درجتها حال أنه كان حاصلا على رخصة قيادة للدرجة الأولى لقيادة سيارة نقل يكشف عن خلل جسيم فى عمل إدارات المرور فيما يتعلق بالإهمال فى التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفني فى القيادة وهو الشرط الجوهري لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بأنه حصل على رخصة القيادة من الدرجة الأولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة وهو الأمر المحظور فى الدساتير الحديثة ودون الاجتياز الفعلي للاختبار الفني فى أصول القيادة وقواعد المرور وآدابه .
وذكرت المحكمة أنه بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تسجل أنه فى ضوء الدستور الجديد المعدل لعام 2014 الذى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها فانه يتوجب على إدارات المرور المختصة أن تقوم بدورها المنوط بها قانونا نحو التحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها .
وأشارت إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير فى كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد آلاف الأرواح من الأبرياء ممن يفتقدون أصول القيادة وآدابها ونتيجة حتمية لغياب المراقبة المرورية الواجبة فى الطرق وغياب سلطة الردع الفوري لتنفيذ أحكام القانون الذي لا يعوضه الأجهزة الإلكترونية الحديثة فى الدول النامية التى تستدعى ذاكرتها تعلم الثقافة المرورية السليمة على نحو جعل مصر تحتل مكان الصدارة فى حوادث الطرق على مستوى العالم وهو ما رصدته منظمة الصحة العالمية بفعل من يتغافل عن تطبيق احكام القانون .
واختتمت المحكمة حكمها بانه لا يفوت المحكمة كذلك أن تشير إلى أن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الاستراتيجيات الجادة التى تكفل القضاء عليه بما يهدد ارواح الناس وممتلكاتهم ، كما أن زيادة الفوضى تؤدى إلى زيادة الزحام والناتج هو ضياع الساعات الاقتصادية للمجتمع وإهدار قدراته وذلك على الرغم من ان الدول الديمقراطية الحديثة تتخذ من احترام قواعد المرور وآدابه سلوكا حضاريا تكشف عن مدى تقدم الأمم وهو ما يتوجب فيه على الأسر المصرية أن تسهم فى غرس ذلك السلوك لأبنائها .
وأوضحت أن غياب الثقافة المرورية لدى الصغار يسهم فى تفاقم المشكلة الأمر الذي يلقى عبئا كبيرا على وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن طريق خبراء التربية وعلم النفس وضع مادة سلوكية فى المدارس لتعليم الصغار والقيم الحضارية والسلوكية فى الأداء الأمثل لمواجهة تلك العقبات المرورية مما يسهم فى تعظيم قيم السلوك الرشيد لتحقيق الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع لتعود لمصر ريادتها بين الأمم .