القاهرة- مصر اليوم
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما ورد في المستند الخاص بتناوب العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والجهات التابعة له، يؤكد تطبيقه على العاملين في الوزارة فقط وليس الجامعات ، مشيرا إلى أنه اعتبارا من غد الأحد ، يتم تناوب العاملين بالحضور ( الثلثين والثلث) أسبوعين عمل وأسبوع راحة.ونص القرار على أنه سيتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، وذلك على أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخي أو تقاعس، كما أنه لا يسمح بأي نوع من أنواع الإجازات (الاعتيادية – عارضة) خلال الفترة المتواجد فيها الموظف بالعمل، وفى حالة الضرورة القصوى تخصم تلك الأيام من أيام راحته.
أوضح عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات لها مطلق الحرية في تحديد أعداد العاملين وتخفيضها بالجامعة ومنح الإجازات الاستثنائية طبقا لقرار مجلس الوزراء منذ بدء جائحة كورونا.
وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل جامعة مستقلة في اتخاذ تلك القرارات وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات مستقر بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة
للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام" وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة، بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.ونصت المادة الخامسة على أن يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق جميع البرامج التدريبية السارية حاليا.ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
قد يهمك أيضًا: