القاهرة ـ مصر اليوم
كشف المحامى عبد الرحمن العنانى أنَّ خدش حياء "الأنثى" فى قانون العقوبات، وعقوبته فى القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظى فى الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وأضاف العنانى أنَّ قانون العقوبات نص فى المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدًا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدى إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض، كما تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على:
1- كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه.
2- إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه.
3- للتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصرى المُعدّلة على:
1-التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.
2- إذا تحرش أى مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20- 50 ألف جنيه.