القاهرة - مصر اليوم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المعروفة بقضية "حظر النقاب"، والتي تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.
وأكدت الدعوى، أن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة .
وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد المتدخل هجوميا، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.
وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
كانت هيئة مفوضي الدولة، أودعت فى فبراير الماضي، تقريرها الخاص في الدعوى، والذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
واستند التقرير، إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوي المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أية جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
قد يهمك أيضا :
القضاء الإداري يلزم الداخلية بدفع تعويض 100 ألف جنيه لضابط شرطة في الشرقية