القاهرة _ مصر اليوم
شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة غريبة من نوعها، حيث دشن شاب ثلاثيني صفحة ليبدي من خلالها استعداده لممارسة الفجور، والمعروفة بـ"عنتيل الدليفري".من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية، حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ممارسة الرذيلة، وحكم الدين في المضاجعة الإلكترونية مع النساء "الجنس الإلكتروني".
أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء، عبر مقطع فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه حرام شرعًا ولا يوجد شك في حرمته، لما يستتبعه من بعض الأطراف من معدومي الضمائر.
وقال عمران: "قليل الدين هو من يعاكس فتاة في التيلفون وبعد ذلك يمارس معها الجنس الإلكتروني، ومعدومي الضمائر من يسجلها، وبعد ذلك يبتزها ماليًا ويطلب طلبات فيها دعارة وشيء من هذا القبيل".وحول واقعة الزنا بشكل عام وهي التي ارتكبها الشاب بعد عرض نفسه عبر السوشيال ميديا، ترى دار الإفتاء، أن الزنَا حرام وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ من حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال.
وقالت الإفتاء: الإسلام أمر بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها، فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.
وتابعت: "الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزنَا، ويرفض كل علاقة جنسية لا تقوم على نكاح صحيح".
ووفقًا لتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، فإن الشاب الذي يدير الصفحة ليس شاذًا، وإنما يعرض عبر الصفحة المذكورة خدماته الجنسية على السيدات بمقابل مادي.واعترف المتهم خلال استجوابه في محضر الضبط، بأنه أسس الصفحة في البداية على سبيل المزاح، لكنه لاحظ وجود طلبات جادة بالفعل، فعرض الحصول على مقابل مادي ففوجئ بموافقة صاحبات تلك الطلبات على دفع المقابل.
قد يهمك ايضا
الإفتاء المصرية تؤكد أن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل لزيادة التفاعل حرام شرعًا