الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من التصريحات غير الصحيحة التى تثير الرأى العام، نافيًا مناقشة البرلمان لقانون الايجارات القديمة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان "إنَّ هناك بعض التصريحات تؤدى إلى لغط فى الرأى العام من بينها أن المجلس يناقش قانون الإيجارات القديمة وهذا غير صحيح".

وأضاف عبدالعال قائلًا "تطوع الكثير من النواب بشأن تحديد نسب معينة فى النظام الانتخابي بمشروع قانون مجلسي النواب والشيوخ، وهذا الأمر من شأنه أن يثير البلبلة أيضًا وهو عار تمامًا من الصحة".

وأكد عبدالعال أنَّ هذه القوانين لها قواعد معينة أولاهما ألا يجوز للحكومة أنَّ تتقدم بمشروع قانون يخص النظام الإنتخابي، طالما أنَّ المجلس منعقد، وهذه تعتبر قاعدة حاكمة.

وأشار عبدالعال إلى أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط للنسب، وهذه الضوابط يجب أن تراعى كل فئات المجتمع، مشددًا على أنَّ النسب من الأمور التوافقية التى تجب مناقشتها، حتى لا يحدد أى حزب أو ائتلاف النسب لمصلحته.

وأضاف عبدالعال قائلًا "من ضمن الضوابط الخاصة لهذه القوانين أنها ذات طابع توافقي فى الرأى العام، لحماية مبدأ تكافؤ الفرص، فلابد من إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الصيغ التوافقية".

وأوضح عبدالعال أنَّ الأغلبية المطلقة والنسبية لها قواعد أيضًا، وبالتالي التصريحات لا داعي لها على الإطلاق ولا يجوز لحزب أو ائتلاف أن ينفرد بصياغة هذه القوانين.

وقال عبد العال " نعمل على توحيد القوى السياسية بشأن هدف وطني واحد وهو بناء الدولة الحديثة".

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، وتم إرجاء الرأى النهائي عليه لجلسة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه تم أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون وفقًا لما نص عليه الدستور فى هذا الشأن، وقد ناقش المجلس التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارًا من أول تموز/ يوليو الُمقبل المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.

وأشارت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 حزيران / يونيو 2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأوضحت اللجنة أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/7/2019.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من تموز / يوليو المقبل.

ووافق مجلس النواب أيضًا جلسته على مشروع قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ، وقرر إعادته مرة أخرى للجنة النقل والمواصلات لإعادة صياغة بعض مواد القانون، على أن يعاد عرضه للمناقشة فى المجلس خلال أسبوع.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان "الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون".

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمنة وميسرة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يشمل تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق جميع التصرفات الواردة عليها.

وقالت اللجنة فى تقريرها "إن مشروع القانون يعمل على تحويل جهة الإدارة عند الضبط - فى جرائم يحددها القانون - سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقاً للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى الملاحية، وتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والوجود داخل النهر، وتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل".

قــــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضــــــــــــــــا م

حمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل

محمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل