القاهرة - محمود حساني
أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الاستشاري أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل كل من اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حسن خليل، رئيس مكتب الرقابة الإدارية في الدقهلية، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحسني موسى حسين، القائم بأعمال الإدارة المركزية في محافظات القناة وسيناء، مع القضاء بالتعويض النهائي المادي والأدبي الذى تقدره المحكمة للمدعية، للأضرار التى لحقت بها.
وأضاف التقرير أن المشرع الدستوري منح الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، لتتمكن من أداء وظيفتها بمنأى عن أى ضغط أو تدخل من أجهزة الدولة الأخرى، ومن هذه الأجهزة الرقابية المستقلة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ويكون تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وأوضح التقرير أن الدستور حظر، في المادة 216 منه، إعفاء رؤساء تلك الهيئات إلا في الحالات المحددة بالقانون، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية، أولذلك يجب أن توجه الخصومة بداية إلى قرار إداري موجود وقت رفع الدعوى، وأن يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره حتى الفصل فيها، وإذا زال القرار بعد رفع الدعوى أو كان القرار النهائي، الذى يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد، فإن الدعوى فى الحالتين تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
وأكد أن الأصل أن رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية غير قابلين للإعفاء أو العزل من منصبهم، كما أنه لا يجوز فصلهم أو إعفائهم بغير الطريق التأديبي، إلا أن المادة 216 من دستور 2014 نصت على حق رئيس الجمهورية فى إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، طبقًا للحالات التى ينظمها القانون، واستنادًا إلى ذلك صدر القانون رقم 89 لسنة 2015، متضمنًا تلك الحالات.
وتابع التقرير: "ولما كان القانون المذكور قد منح رئيس الجمهورية وحده سلطة تقديرية، شريطة تحقق الحالات المنصوص عليها قانونًا، على أن تكون جوازية لرئيس الجمهورية، ويكون امتناعه مبررًا قانونًا طالما لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة، وحيث إن جهة الإدارة، متمثلة في رئيس الجمهورية، ارتأت عدم إجابة المدعية في طلباتها وقت تقديمها، وحيث إنه لم يثبت وجود عيب إساءة استعمال سلطتها التقديرية، وبانتفاء وجود إلزام على جهة الإدارة بإعفاء المذكورين، كما لم ينشأ قرار سلبي بالامتناع عن إعفائهم من مناصبهم، ما ينتفى معه ركن الخطأ عن الجهة الإدارية، تصبح أركان مسؤوليتها التقصيرية غير متوافرة بالنسبة لها، مما يتعين معه التقرير برفض طلب التعويض".وانتهى التقرير إلى التوصية بعدم قبول الطلب الأول، لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعية المصروفات، وقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعًا.