القاهرة- محمد التوني
نظم دستور 2014 المصري، في مادته رقم 154، طريقة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، حيث نصت على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وتؤكد المادة أنه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وفي ظل هذه المادة، فإن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجبر على مناقشة حالة الطوارئ وإقرارها أو رفضها خلال جلسات الأسبوع الجاري، قبل انقضاء المدة المحددة. ومن المقرر، قبل عرض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن فرض حالة الطوارئ، على الجلسة العامة للمجلس، عقد اجتماع اللجنة العامة أولاً، وهو الأمر الذي يجبر البرلمان على ضرورة عقد اجتماع اللجنة العامة خلال الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن يتلقى البرلمان قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، الإثنين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتحديد موعد أقصاه الأحد المقبل لمناقشته في اللجنة العامة، ليتم بعدها عرضه على الجلسة العامة، لإقراره قبل سبعة أيام من موعد إعلان الرئيس.
وجدير بالذكر أن اللجنة العامة قررت، الأحد، استدعاء وزيري الداخلية والعدل، للتعرف على خطة وزارة الداخلية بشأن تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، وكذلك التعرف على ما انتهت إليه وزارة العدل من تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية.