القاهرة - مينا جرجس
أصدر وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، قرارًا وزاريًا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز، والتي تنص على أن يكون صاحب المخبز أوالمسؤول عن إدارته مسؤولاً مسؤولية شخصيه عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن، ويقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه كخبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.
ونص القرار أن يلتزم صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعـباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافـذه أوالمنافذ التي يكلف بتسليم كامل لإنتاج أو نسبة منه إليها وفقاً للأسعار المحددة التي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
كما يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، وتحت إشراف مديرية التموين، كما يجوز لصاحب المخبز تغييرالمطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة، لـ وزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائى دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبز وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.
وأكد القرار الوزاري على أن يلتزم صاحب المخبز أو المديرالمسؤول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبز أثناء التفتيش ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد.
وأوضح القرار أنه في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسؤول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية، منها: في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفي حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى أو استخـدام ماكينة صـرف الخبز بالمخبز في صـرف سلع غير الخبز المدعم، يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفي حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .
وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له فى الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حال ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، بأحد المخابز السياحية أو الأفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة آشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبـز خلال فتـرة التوقف، وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة، وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن، يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم/ للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 500 جنيه، وفي حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .
وفي حالة إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ( 1000 ) جنيه ، وفي حالة التكرار خلال الشهر يتـم مضاعفة العقوبة. كما في حالة إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب مقـدار النقـص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر، وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار
بالغلق.
وأوضح القرار أنه في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأكثر من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفي حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة وفي حالة التوقف بدون إذن رسمي وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر، يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.
وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي، في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.
وأكد القرار أنه في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة، وفى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000إلخ ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.