القاهرة - وفاء لطفي
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، وبالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأكدت أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري وليس حكمًا قضائيًا.
وأوضحت الوزارة أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها, وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارًا من عام 2006.
الجدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارًا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتبارًا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات- وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكامًا مماثلة، وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.