نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية دستوريًا وقانونيًا ولغويًا. وأكّد مصدر قضائي، أنّ القسم راجع القانون وتأكد من خلوه من أيّ شبة عدم دستوريَّة.
 وجاء نص القانون
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهوريَّة.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسيَّة والفرعيَّة والإضافيَّة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهوريَّة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (2)
يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا:
مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ثالثًا:
كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
مادة (3)
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).
مادة (4)
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتكون للجنة العليا شخصية اعتباريَّة عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
مادة (5)
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة، ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (6)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضوًا احتياطيًا آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
مادة (7)
تختص اللجنة العليا، فضلًا عما هو مقرر لها في هذا القانون، بالآتي: إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون. وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريًا، والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات وَوضِع الجدول الزمني لها، وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء، ووَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليًا، ووضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب. وأيضا الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام، لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيسي المرخص به، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتحديد وإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (9)
تلتزم كل أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات. ويصدر النائب العام بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (13)
يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين، ويشار إليها في هذا القانون بمسمي (قاعدة البيانات)، كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصريَّة بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها.
مادة (20)
تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا.
مادة (21)
لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
مادة (22)
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المُشار إليهما بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
مادة (26)
لكل مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي خمسه في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
مادة (30)
للجنة العليا أنّ تحدد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة (31)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات. ويُحظر – بغرض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه. واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
مادة (34)
يُحظَر على شاغلي المناصب السياسيَّة وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
مادة (35)
بمراعاة ما ورد بالمادة 26 من هذا القانون، يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دوليَّة، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني، أو شخص طبيعي أجنبي، أو لجان مراقبة الدعاية الانتخابية.
مادة (36)
تُشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. فإن تبيّن للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائيَّة.
مادة (38)
تقوم منظمات المجتمع المدني، المصرح لها من اللجنة العليا، بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات.
مادة (39)
تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، على أنّ تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، ويجوز للجنة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، بحسب الأحوال متى اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (40)
يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.
مادة (43)
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة. فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. وفي نهاية اليوم الختامي للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثمَ يبدأ في عملية الفرز.
مادة (45)
لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
مادة (46)
في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها.
مادة (48)
للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية. ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز. وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
مادة (49)
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.
مادة (51)
تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
مادة (52)
إذا ثبت للجنة العليا أنّ مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة. وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره. ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
مادة (53)
إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح. أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلًا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب. ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة عرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا. فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
مادة (54)
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب. وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثَّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.
مادة (55)
لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة (54) من هذا القانون.
مادة(57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.
مادة(60)
يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من يقوم باستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء رأيه، أو أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، أو قبِل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. وإذا نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء يكون في هذه الحالة العقاب بالغرامة فقط.
مادة (67)
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة (37) من هذا القانون، أو انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا، قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون. أو خالف الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلًا عن الغرامة، بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات، أو قَبِل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلًا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
رئيس اللجنة الفرعية.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.