بنك السودان المركزي

نشطت حملات من عملاء بنوك ومحامين لمقاضاة المصارف التي رفضت صرف المبالغ النقدية التي يطلبونها، وذلك في وقت ما زالت فيه أزمة السيولة النقدية في السودان تراوح مكانها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وزادت وتيرة أزمة السيولة النقدية عقب عطلة عيد الأضحى، رغم إعلان البنك المركزي منذ أسبوعين عن انفراجها وتحسن موقفها بالمصارف، وتوفر جميع الفئات النقدية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، قيام مساعد محمد أحمد محافظ بنك السودان المركزي بجولة على البنوك والصرافات خلال اليومين الماضيين للتأكد من الإجراءات الخاصة بترتيب توفير النقد، وأنه اطمأن على تغذية المصارف والصرافات الآلية داخل ولاية الخرطوم، لكن عاملين في بنوك سودانية أكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن الموقف ما زال كما هو ولم تردهم أي مبالغ من البنك المركزي.

وحددت البنوك لكل عميل سقف صرف بناء على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولارا). وأجرت "الشرق الأوسط"، استطلاعًا في أوساط العاملين في البنوك والمحامين وقدامى المصرفيين ورجال أعمال، عما إذا كانت الخطوات التي اتخذها عملاء لمقاضاة البنوك تعتبر قانونية، وأنه من حق العملاء مقاضاة البنوك وفقا لتعاقداتهم معها عند فتح الحسابات بتلك البنوك.

وكشف الاستطلاع أن 60 في المائة من الفئة المشاركة ترى أن الخطوة لا طائل منها، باعتبار أن المسؤول الأول عن السيولة في البنوك هو بنك السودان المركزي، فيما يرى الآخرون أن ودائع العملاء حق شرعي يجب توفيره لصاحبه متى ما طلبه. وصمم الناشطون لحملات مقاضاة البنوك السودانية استمارة تتضمن اسم العميل ورقم حسابه واسم البنك المدعو ضده واسم مديره العام، ليقدمها لنيابة المصارف السودانية بالخرطوم، ويطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية ضد المشكو ضده نتيجة لما أصابه من ضرر.

وتسرد العريضة تفاصيل الضرر الذي تعرض له الشاكي، فمثلا أن الشاكي لديه حساب وبحسب عقده مع البنك، فإن أمواله تعتبر أمانة لديه، لكنه المدعى عليه جحد مال الشاكي وحجز عليه دون مسوغ قانوني. كذلك تتضمن الشكوى بأن الشاكي طالب بسحب أمواله من البنك ورفض تمكينه من الانتفاع بأمواله، ما سبب له ضررا جسيما نتيجة التزاماته المالية تجاه جهات أخرى.

وقال محافظ المركزي لـ"الشرق الأوسط"، إن "حملة العملاء لمقاضاة البنوك التي فشلت في تسديد التزاماتها، حملة خاسرة"، دون أن يبرر لماذا الحملة خاسرة رغم توسع دائرة انتشارها في جميع وسائل الإعلام في البلاد.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"الشرق الأوسط"، إن المصارف ملزمة بإرجاع المبالغ للمودعين، حيث تعتبر وديعة لديها، أي أمانة ومن حق المواطن أن يسترجعها في أي وقت، مشيرا إلى أن كل الحلول التي قدمتها المصارف "حلول مؤقتة"، زادت من الأزمة من حيث نوعها وأثرها على حياة المواطن.

ويضيف فتحي أنه وبحسب القانون والعرف المصرفي، فإن أي بنك من البنوك التجارية امتنع عن إعطاء أي مودع أمواله، فإن ذلك يلزم البنك المركزي أن يتدخل ويفرض عقوبة على ذلك البنك، قد تصل لحد إعلان الإفلاس أو سحب رخصته نهائيا في حال عدم الالتزام بموجهات البنك المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي. لكن المحامي نبيل أديب عبد الله يرى أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي، هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة، ولكنها علاقة دائن ومدين، وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة. كما أضاف أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق، وأن الإشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث، مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدٍ لأن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها.

وأوضح عبد الله أن علاج المسألة يقع داخل المسؤولية السياسية للحكومة التي تسحب النقد السائل كله من البنوك دون وضع أي حساب، ودون اعتبار للنسب، قائلا إن "البنوك مغلوبة على أمرها، ورد الفعل الأسوأ من البلاغات الجنائية هو إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم لدى البنوك من باب عدم الثقة في البنوك وفي النظام المصرفي، الأمر الذي سيؤدي في النهاية لانهيار النظام المصرفي بكامله".

ويتفق المحامي عبد الله مسعود مع الرأي السابق، ويقول إن التعامل مع البنوك يشمل الحسابات الجارية وحسابات الادخار وحسابات الودائع، وكلها تتم بموجب اتفاقيات بين البنك وصاحب الحساب وفقا لنوع الحساب. وجرى العرف ونصت اتفاقيات الحساب الجاري، وهي علاقة دائن بمدين، بألا يحرم صاحب الحساب من سحب أي مبلغ يحتاجه. أما في حالة الجزع وسحب مبالغ كبيرة ربما تخل بالأداء المصرفي وخدمته لكافة العملاء، فإن من حق البنك وضع سقف لمسحوبات البنك اليومية. ويمكن لمن يريد سحب مبالغ كبيرة أن يعطي البنك فرصة يومين أو ثلاثة لتدبير المبلغ المطلوب.

أما حسابات الودائع فيشترط البنك مدة معينة قبل أن يستطيع صاحب الوديعة أن يتصرف فيها أو في جزء منها، وهنالك جدل قانوني حول العلاقة بين صاحب الوديعة والبنك، وهل هي علاقة دائن بمدين أم علاقة مؤتمِن ومؤتمَن.

ويضيف مسعود أن كل الأموال التي تدخل البنك تشكل جزءا من أصول البنك التي يتم تشغيلها لصالح البنك أو صالح العملاء بالنسبة للودائع التي ينال أصحابها فوائد من البنك، لذا فإن البنوك تكون حريصة في الحفاظ على موقفها المالي بوضع شروط تحميها من تصرفات ربما تشل حركتها. ويخلص إلى أنه "لا مجال للمحاسبة الجنائية للبنك؛ حتى وإن تعسف في معاملة عملائه".

من جهته يرى المحامي الدكتور مجدي السليبابي أن حبس المصارف لمال العملاء دون مبرر يعتبر مخالفة صريحة من البنك، والأمر لا يخرج من المدني أو الجنائي، كما أن التعويض ورد المنفعة وسلطة المحكمة الجنائية للتعويض رغم وضوح النصوص، فإن السوابق نادرة في هذا الشق، والأفضل رفع دعوى مدنية في البدء للإخلال بالعقد، وبعد أن يصبح الحكم نهائيا، ترفع دعوى تعويض وذلك حتى لا يتكلف المتضررين رسما إلا عند المرحلة المفصلية وإثبات الضرر.

ويخالف المحامي المصرفي السابق عبد الرحيم خلف رأي محافظ بنك السودان في أن مقاضاة البنوك معركة خاسرة، ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن التزام البنك بدفع قيمة الشيك وفقا للقانون السوداني هو التزام قانوني، كما أنه التزام تعاقدي في ذات الوقت بناء على اتفاقية فتح الحساب، وبالتالي فإن البنك يتحمل المسؤولية القانونية وكذلك المسؤولية العقدية في حالة إخلاله بالوفاء بقيمة الشيك دون سبب مشروع.

وبخصوص الجزاء الذي يترتب على إخلال البنك بالتزامه القانوني المتعلق بوجوب الوفاء بالشيك متى تحققت شروطه، يقول خلف الله المحامي إن القانون السوداني لم يضع حدا أقصى للتعويض عن تلك المسؤولية كما هو الحال في قوانين بعض الدول العربية. ويضيف أن الضرر الذي يترتب على العميل قد يفوق قيمة الشيك، خاصة في حال ما إذا كان العميل تاجرا، ففي هذه الحالة الأمر يتعلق بالثقة المالية والتصنيف الائتماني للتاجر، والتي يترتب على اهتزازها أو فقدانها ضرر كبير.