القاهرة - وفاء لطفي
كشف أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، أنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش، وأوضح أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فمن حقه الحصول على تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبًا في إثنى عشر.
وأشار عبد اللاه، إلى أنه يتم صرف هذا التعويض في عدد من الحالات مثل بلوغ المؤمن عليه سن الستين و مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته وكذلك في حالة هجرة المؤمن عليه، وأيضًا في حالة الحكم نهائيًا على المؤمن بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
وأضاف أن المؤمن عليه يستحق تعويضًا إذا نتج عن مدة سجنه عجز جزئي مستديم له يمنعه من مزاولة العمل، وانتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة وفي حالة عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا ، بالإضافة إلي حالة وفاة المؤمن عليه، موضحًا أنه في هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها لمستحقي المعاش موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يحصل على هذه المبالغ بالكامل، وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وإذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، فلا تستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها في التأمين، رئيس صندوق التأمي الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، أن مبلغ التعويض يصرف مضافًا إليه ما نسبته 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف في حالات بلوغ سن الستين أو العجز الكامل أو الوفاة.
وأكد أنه يحق للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش، كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة وذلك لحالات الهجرة أو مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا.