إقرار تعديلات تسمح بتأسيس صناديق المؤشّرات وصانع السوق

أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر ضوابط جديدة لعمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة في ما يخص الشراء بالهامش، حيث خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين. وشَمِلت قرارات مجلس الإدارة التي صدرت، صباح اليوم الخميس، صناديق الاستثمار العقاري فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالي أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقاري باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعي لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها في الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنه في ما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة  القواعد المنظمة للنشاط وصانعي السوق.
واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك في ما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وتنصّ القواعد على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز استثناءً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين، مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
وأوضح أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتي خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التي يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التي يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها، وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسبًا أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه بعد إخطاره.
وأقَرّ المجلس ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافي رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وحدّد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.