القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، برئاسة علي عبد العال، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي عليه.وأحال المجلس في 28 من أغسطس/آب 2019، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة "النقل والمواصلات" ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض، بعد إجراء بعض التعديلات التي اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، وضبط الصياغة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر. كما رأت اللجنة، أن الموافقة تأتي من أجل تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وتبلورت فلسفة مشروع القانون فى بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
أقرأ أيضًا:
وزير النقل المصري يكشف خطة تطوير أراضي "السكك الحديدية" المستغنى عنها بتكلفة 141 مليار جنيه
ومن المنتظر أن يضع مشروع القانون تحديداً دقيقاً لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي: تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
"ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل". ونصت المادة الثانية من القانون على "تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالآتي: فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها".
"ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل". ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وقد يهمك أيضًا:
محكمة مصرية تلزم شركة راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه
وزارة البترول المصرية تُعلن انطلاق مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 شباط المقبل