القاهرة ـ محمد الدوي
أكّد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر أنَّ التعديلات التشريعية التي تضمّنها القانون رقم 91 للضرائب على الدخل تشمل العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة، بغية رفع نسبة الالتزام الطوعي لدى الممولين.وأوضح أنَّ "هذا يأتي فضلاً عن إلغاء نظام الإضافة، الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين، ومن ثم زيادة استثماراتهم".
وبشأن ضريبة التعاملات في البورصة، بيّن عبد القادر أنَّ "القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار، حيث يتضمن إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق، سواء كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة، بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدّخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي".