القاهرة - وفاء لطفي
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بوقف تنفيذ قرار المجالس الطبية المتخصصة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة 6 أشهر دون تحديد سقف مالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة أسست حكمها على أن المادة رقم (18) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 تنص على أن : " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطب كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
وأكدت المحكمة على أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين ، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه، وفى هذا الإطار ، وناط المشرع بالمجالس الطبية المتخصصة تشخيص حالة المريض ، واشترط لصدور قرار بعلاج مريض على نفقة الدولة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعملون بالحكومة و الجهات العامة أو الخاصة أجاز أن يتضمن القرار تحمل الدولة تكاليف العلاج وفقاً لحالته الاجتماعية ، وتكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها ، وتحدد مدة تنفيذ قرارات العلاج بستة اشهر على الاكثر ، ويشترط لتجديدها أن يتم قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل .
وأكدت المحكمة أن المدعي صدر له قرار علاج على نفقة الدولة بمبلغ عشرة آلاف جنية لمدة ستة أشهر إلا أن هذا المبلغ قد تم استنفاذه خلال شهرين فقط، ولجأ للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد لكي يستمر في تعاطي العلاج حيث إنه قدم تقريراً طبياً صادراً عن مركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة، جاء فيه أن تشخيص الحالة المرضية عملية زرع كبد من متبرع حي وأنه يحتاج للعلاج الوارد بالتقرير بالإضافة إلي الفحوص المعملية والأشعة المنصوص عليها في التقرير وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض إلى رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار قرار علاج جديد بحجة ترشيد النفقات .
واضافت المحكمة في حكمها انه إذ امتنعت المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة 6 أشهر دون تحديد سقف مالي فإن هذا الامتناع يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، لاسيما وقد ورد في تقرير العلاج الموجه من مركز جراحة الجهاز الهضمي إلى المجالس الطبية المتخصصة، أنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض المريض إلى رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر.