القاهرة – مصر اليوم
طالب رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عامر، الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بتوفيق أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأضاف عامر أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمًا لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، كما أن المادة رقم 79 نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها سابقاً كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهن يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يعمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسم في أي مؤسسة صيدلية.
وحذر الدكتور أحمد عامر، أعضاء النقابة من عواقب المخالفة التي أدت إلى سجن بعض الصيادلة في قضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لا يملكونها.
وأكد الدكتور أحمد عامر، أن اللجنة تقوم الآن بعمل حصر بأعداد الصيادلة المخالفين للقانون عن طريق اللجان الفرعية بكل محافظة تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق ،وعند ثبوت المخالفة ستقوم اللجنة بإحالتهم إلى اللجنة التأديبية تمهيدًا لشطبهم من سجلات النقابة.