القاهرة ـ مصر اليوم
يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن ، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء ، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
وقامت فلسفة قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، على أن التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
كما يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية ، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلًا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
العقوبات:
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة 5 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات الساحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
كما تنص المادة رقم 6 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.
وجاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :