القاهرة – أكرم علي
وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذي ينص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات المتطرفة وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة ﻻ تقل عن سنتين.
وأكدت المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أنَّ "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع القانون الذي يتضمن 55 مادة، وجار عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره.
وانتقد خبراء الإعلام هذه المادة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي اعتبروها تقويضًا لحرية الصحافة وأنه يمكن استبدال الحبس بالغرامة الكبيرة والتي ستكون رادعًا أيضا لعدم نشر أي أخبار كاذبة فيما يخص العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.
وأوضح الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور هشام عطية أن تطبيق هذا القانون سيعمل على تقويض حرية الصحافة والإعلام، وقد يؤثر سلبيا على مسار الإعلام في مصر ويعتبر خطوة جديدة في السيطرة على الإعلام والصحافة الفترة المقبلة.
وأضاف عطية أنَّ من الممكن فرض عقوبات تتمثل في غرامة محددة لما ينشر أخبار كاذبة غير حقيقية عن أي أحداث تخص العمليات المتطرفة والأحداث في سيناء خصوصًا دون اللجوء للحبس، مشيرًا إلى أن دول العالم جميعا تطبق الغرامات في قوانينها الخاصة بنشر المعلومات الكاذبة والخاطئة.
ومن جانبه شدَّد عميد كلية الإعلام عماد مكاوي، على أنه لا يجوز حبس أو تقييد حرية أي صحافي أو أي مواطن بسبب إبداء الرأي، طبقا للدستور الجديد الذي يقضي بمنع الحبس بسبب التعبير عن الرأي، إلا في 3 قضايا محددة وهي التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين وانتهاك الأعراض أو التعرض للحياة الخاصة وغير ذلك يعتبر مخالف للدستور المصري.
ونوَّه مكاوي بأنَّ الصحافة تعتمد بشكل كبير على تقديم المعلومات وبالتالي لا يجوز حبس أو تقييد حرية الصحافة بسبب إبداء الرأي ونشر معلومات خاضعة للتغيير سواء بالتأكيد أو النفي.