المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

حددت لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط و اجراءات تأسيس الصحف  الورقية أو الألكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية وعدد من التعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 .

 و جاءت شركات إعادة البث وفقا للقانون بأنها هى الشركات التى تعمل فى مجال استقبال و إعادة بث الوسائل الإعلامية من جمهورية مصر العربية و إليها و التى يستقبلها الجمهور بواسطة أجهزة تعمل بوسائل التقنية الحديثة و أن المنصات الفضائية و الرقمية المشفرة هى المنصات التى تنشئها الشركات العاملة فى مجال إنشاء أو استقبال و توزيع القنوات الرقمية أو الفضائية المضغوطه أو المشفرة بهدف التسويق و التوزيع التجارى بجمهورية مصر العربية .يذكر أن قانون تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، قد حدد أهداف واختصاصات وموارد الهيئة والتى تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

 وعرف القانون فى بابه الأول المؤسسات الإعلامية بأنها هى المؤسسات أو الشركات التى تنشأها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام، وأن الأقنية الفضائية هى الأجوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أومسموعة، وأن الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الأعلى للإعلام" المصري يعلن مد مهلة تقنين أوضاع الصحف والمواقع 3 أشهر

تعرّف على اختصاصات لجنة شكاوى المجلس الأعلى للإعلام