دمشق - جورج الشامي
طرحت لجنة في وزارة العدل السورية، بمجموعة من المقترحات في سياق تعديل عدد من المواد القانونية المتعلقة بالمرأة، وما يلحق بها من ظلم وإجحاف بسبب استمرار العمل بهذه المواد.
ورأت اللجنة التي أوكلت مهمة مراجعة النصوص القانونية النافذة، وتحديد ما يتضمن منها تمييزًا ضد المرأة، ضرورة تشديد العقوبة في كل من المادتين 496 و470، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة نتيجة الزواج الذي يتم انعقاده استنادًا لهاتين المادتين، وتنص المادة 496 على أنه من يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافيًا للحشمة أو يحمله على ارتكابه، يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة عامًا، فيما نصت المادة 470
على أنه يستحق عقوبة الغرامة من 100-200 ليرة لرجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن تتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية، أو أن يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تعديل المادتين 473 و474، اللتين تنصان على أنه تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجًا، وإلا فالحبس من شهر إلى سنة، كما يُعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا كان ارتكب الزنى في بيت الزوجية، أو اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان، وتنزل العقوبة ذاتها بالمرأة الشريك، معتبرة أن التعديل يجب أن يكون ضمن المساواة بالعقوبة بين الرجل والمرأة والتكافؤ بوسائل الإثبات والمساواة لجهة الادعاء، وكذلك توحيد المصطلحات بتسمية الزاني والزانية بموجب هذه المواد، وكذلك اقترحت اللجنة إضافة فقرة على المادة 489 التي تنص على أنه أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، لتشمل الفقرة المقترح إضافتها أن تشمل العقوبة إذا تم الإكراه ضمن إطار العلاقة الزوجية فتكون العقوبة جنحية بالحبس "التكديري" شريطة ألا تقبل من أدلة الإثبات سوى إقرار من أقدم على فعل الإكراه، وذلك بسبب خصوصية هذه العلاقة وصعوبة إثباتها.
وأشارت اللجنة، إلى المادة 491 التي تنص على من جامع قاصرًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة، إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، مطالبة بتوضيح عبارة الولد الواردة في الفقرة الثانية من المادة، بحيث تستخدم بدلاً منها عبارة تشمل القاصر ذكرًا أم أنثى لتكون منسجمة مع الفقرة الأولى، في حين طالبت اللجنة بتعديل صياغة المادة 498 التي تنص تشديد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر، أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته على عشرة أيام، أو كانت المعتدى عليها بكرًا فأزيلت بكارتها، ليشمل التعديل ضرورة ذكر أسماء الأمراض الخطرة التي تنجم عن هذا الفعل والمنتشرة بهذا العصر.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 499، ونصت المادة على أنه كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتنزل العقوبة ذاتها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه، مشيرة إلى أن التعديل يجب أن يشمل الذكر والأنثى بعدما كانت العقوبة محصورة فقط بالذكر وتحمي أيضًا المعتدى عليه سواء كان ذكرًا أم أنثى، فيما رأت اللجنة ضرورة تعديل المادة 504، وهي من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابًا أشد بالحبس حتى خمس سنوات، وبغرامة مالية أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين، وذلك برفع مقدار الغرامة المذكورة في المادة السالفة الذكر، وبفرض العقوبتين معًا بدلاً من عبارة إحدى هاتين العقوبتين.
كما رأت اللجنة تشديد العقوبة في المادة 506، وإضافة عبارة جديدة مفادها (أو وجه إلى أحدهم كلامًا)، وتنص المادة السالفة الذكر على أنه من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة، عملاً منافيًا للحياء عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معًا، وكذلك ضرورة إلغاء المادتين 523 و524، واللتين تنصان على أنه من أقدم بإحدى الوسائل على وصف أو إذاعة الأساليب الآلية لمنع الحمل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحمل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب المادة 524 من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أي مادة من المواد المعدة لمنع الحمل، أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت، معتبرة أن هاتين المادتين تتعارضان مع سياسة الدولة في إطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية.
واعتبرت اللجنة، أن المواد 525 و526 و527 و528 المتعلقة بوسائل الإجهاض لم تعد تتناسب مع سياسة الدولة في إطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية، والأخذ بعين الاعتبار عند التجريم عمر الحمل، تماشيًا مع الرأي الشرعي مطالبة بإلغاء العقوبة أو تخفيضها، فيما طالبت بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف، ورأت أن بقاء هذه المادة يكافئ القاتل ويشجعه على القتل، حتى ولو وجدت الأسباب المذكورة في المادة السالفة الذكر.