محكمة القضاء الإداري

ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدي الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم في ذات المضمون من الشركة اللوجستية والتى طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

وأثبتت المحكمة، أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب الي لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018 وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمارك الصادرات الجوية تحبط تهريب كمية من النفايات الخطرة

ورشة عمل عن الامراض والاصابات المهنية والتخلص من النفايات الخطرة