القاهرة - مصر اليوم
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري خلال الأيام الماضية بشأن زيادة مرتبات الحكومة المصرية.
ويتعلق القانون بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وتضمن القرار تغيير عبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، بعبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
ومِن أبرز ملامح القرار الجديد أن يتقاضى رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء شهريا وحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، أما نواب الوزراء ونواب المحافظون فيتقاضون 90% من الحد الأقصى للأجور.
وتتحمّل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.