المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار أحمد  أبو العزم، الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر وإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطي المخدرات  بعد قبول المحكمة الطعون على الحكم.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أنّ قانون مجلس النواب خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة "2" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأضافت أنها تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح في قانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.