المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

 قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية،  بمجازاة  العاملين والسائقين الموظفين في الهيئة العامة للنقل العام،  الذين أهملوا و لم يحافظوا على  ممتلكات الجهة التي يعملان فيها، والمخالفين للقواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين، لاسيما إيرادات وتذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام، بالفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش،و  تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ثلاثة أشهروالخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية .
 
كما قررت، توقيفهم  عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر،  وتأجيل الترقية عمد استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، و خفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علية قبل الترقية .
 
وقضت  بمجازاة  تامر محمد عبد النبي محمد،  سائق في فرع المظلات  التابع لهيئة النقل العامة في القاهرة  ، بالدرجة الوظيفية الرابعة، وإيهاب عبد الحميد فرحات  ، محصل في فرع المظلات  التابع لهيئة النقل العام ، بالدرجة الوظيفية الخامسة بخصم أجر خمسة عشرة يومًا من راتب كلًا منهما ،  لأنَّهما  في يوم  25 أيلول/سبتمبر 2013في دائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجًا علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهما، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة و أمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها ومخالفًا القواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقوانين
 
وقالت المحكمة في حيثياتها، أنَّ المحالين  تضامنا حال عملهما علي السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى في تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة علي خط السير وعدم تحميل ركاب بها وقام الثانى  منفردا بالحصول بالزيادة مبلغ 1.50 جنيها أثناء عمله علي السيارة .

وأضافت المحكمة أنّ الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة .

وأوضحت، أنَّ الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام إنما تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص علي أن يكون أدائه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به فإذا ما ثبت في حق الموظف أنَّه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأنَّ الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنَّما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.