المحامي منتصر الزيات

قدم المحامي منتصر الزيات دفاع كل من المتهمين أحمد إبراهيم محمد وأيمن حجازي مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليهم في طلب البراءة من المحكمة الجنائية في القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة.

ودفع الزيات بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات.

ولفت إلى عدم اختصاص مكان انعقاد المحكمة وفقًا للتوزيع القضائي الجديد، مضيفًا أن المحكمة تنظر دائرة مدينة نصر أول والقضية كانت في البحيرة ولا يوجد اختصاص للمحكمة.
وأضاف الدفاع أن محكمة النقض في حالة إحالة القضية إلى دائرة هيئة قضائية جديدة بتشكيل جديد فإن الحكم يعد باطلًا.

واستند إلى المادة 14 الفقرة الثانية من العهد الدولي الصادر من الأمم المتحدة والتي تحظر تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين، مؤكدًا أن تشكيل محكمة خاصة يعد من أدلة البراءة وتغير مكان الجلسات يعطي حق البراءة.

كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم، بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات، والدفاع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى الـ 67 من جهة أخرى.

واستند المحامي الزيات في مذكرته على بطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وشهود الإثبات وماديات الدعوى.

ودفع بالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الإدارة للأدلة الجنائية وفي تقارير معاينة النيابة للسجون التي اقتحمت والدفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105.

كما أشار الدفاع إلى خلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونًا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين.

ويذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 آخرين من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد.

كما اتهم فيها محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.