القاهرة - مصر اليوم
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة مدير عام الحاسب الآلي ورئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الاول محمد مصطفى عبد المجيد، مدير عام الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمتمثلة في سماحه للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد محمود بإستخدام برنامج الحاسب الألي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في إدخال وتعديل البيانات بالحذف والاضافة الخاصة بالمبيعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
فأن سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الالي والتي نسب للمحال مخالفتها، وما هي الاضرار التي ترتبت على ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة مخالفة قبله، ذلك أن الاوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، وتكون المخالفة غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وبشأن ما نسب للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأنه خالف لائحة التسويق بشركة صوت القاهره للصوتيات والمرئيات جهة عمله، ولم يقم بإبرام عقد مع شركه فيرجن إعتبارا من عام 2018 ورغم ذلك استمر في التعامل معها دون عقد رغم إخطاره بذلك اكثر من مرة كتابة. فأن ما نسب للمحال في هذه المخالفة أضحي غير ثابتاً في حقه في ضوء ما أبداه المحال من دفاع وما قدمه من مستندات لم تجحدها سلطة الاتهام علي الرغم من وجاهتها ونقضها لما نسب الي المحال من مخالفة، الامر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءته من هذه المخالفة.
وبالنسبة لتخطي المحال إختصاصه الوظيفي كرئيس لقطاع التسويق، والذي يسمح له فقط بالاطلاع على بيانات منظومة الحاسب الالي حيث إنفرد بأعمال الحذف والإضافه لتلك البيانات، لم تقدم سلطة الاتهام أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول تعمد المحال الإنفراد بالتعامل علي المنظومة ومدى قيام المحال بهذا العمل خلسة أو في غيبة المختصين بالادارة، وما هي الاضرار التي ترتبت علي ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة المخالفة قبله ذلك أن الاوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، ونزولاً علي المستقر عليه من أن الاصل في الانسان البراءة، وعليه فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وفيما يتعلق بأنه إصطنع إذون مرتجعات لشركه فيرجن لمصنفات الجرامافون وأسطوانات البيك اب بعدد ٨ أذون إرتجاع بالمخالفه لما ورد بخطاب شركة فيرجن من أن عدد المرتجعات لا تتعدى مرتجع واحد فقط، فأن النيابة الادارية أسندت الاتهام دون تقديم الأدلة الكافية على إرتكابه لهذا الاتهام دونما التحقق من صحة ما نسبته اليه من خلال ما أبداه المحال الثاني من أوجه دفاع، وبالتالي فان هذا الإتهام جاء مفتقراً لادلة تدعمه ما يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءته عن هذه المخالفة. وفيما يتعلق بأنه سمح للمدعو هاني حياتي ممثل شركة ايمكسا بتحصيل مبيعات شركة فيرجن لمصنفي الإسطوانات البيك اب وأجهزة الجرامافون المملوكين لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله بالمخالفة لما ورد بخطاب مدير عام الشئون المالية.
فإن ما أبداه المحال بالتحقيقات من وجود حجز علي حساب الشركة في البنك لمصلحة الضرائب وهو ما ترتب عليه سماحه للمدعو هاني حياتي رئيس مجلس ادارة ايمكاس على تحصيل المبالغ المستحقة لشركة صوت القاهرة من شركة فيرجن ستورز وتوريدها نقداً لحساب الشركة وهو ما تأيد بأقوال مدير عام الشئون المالية، فإن هذا المسلك لا يحمل مخالفة قبله تستوجب مؤاخذته عليه، ومن جماع ما تقدم فإن المخالفة تكون غير ثابتة في حقه، والحال كذلك القضاء ببراءته منها. وبالنسبة لحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق تتمثل في فروق المبلغ المحصل من بنك الإسكان والتعمير وفقًا لما ورد بالفاتورة التي قام بتحصيل قيمتها سيد فارس سيد من البنك مقابل البضاعة التي قام الأخير بتوصيلها في الوقت الذي قام المحال بتوريد مبالغ أقل من المستحق بعد إدراجه خصم 5% بالمخالفة لما ورد بالفاتورة.
فإن الثابت من الاوراق أن النيابة إستندت في نسبة الاتهام الى المحال علي اقوال سيد فارس سيد مدير التسويق الخارجي وهو أحد مقدمي الشكوي، وكانت هذه الأقوال المبداه من الشاكي لم تدل علي حصول المحال علي مبالغ مالية، حيث قرر الشاكي صراحةً قيامه بتوريد مبلغ 2280 جنيه فقط، كما خلت الاوراق من وجود أي تعامل للمحال علي المبالغ النقدية الواردة الي الشركة، وبالتالي فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتةً في حق المحال متعينا القضاء ببرائته منها، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين من الاتهامات المسنوبة اليهما.
قد يهمك أيضًا:
القضاء الإدارى يرفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة في مصر