المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة اليوم /  / برئاسة المستشار سعيد مرعي برفض دعويين نظرا أمامها بالطعن بـ"عدم الدستورية" . 

وكانت الدعوى الأولى التي قضت فيها المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. 

أقرأ أيضًا:

الدستورية العليا في مصر تؤيد أحقية العاملين بالشركات المساهمة في تقاسم الأرباح

كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95 ) لسنة 1992.