محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن اختتام جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأشارت المحكمة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

ولفتت إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: "تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب إفريقيا مع إسرائيل".

والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.

كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.

وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو إفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وأكدت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دفعة جديدة من المساعدات تدخل غزة من مصر

 

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف على محيط مستشفى ناصر في خان يونس