القاهرة - مصر اليوم
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 24 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك بعد إقرار مجلس النواب المصري له.
وينص التعديل الذي نُشر بالجريدة الرسمية، على أنه يُقدّر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مُضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.