القاهرة ـ مصر اليوم
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، نظر إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة". وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أثناء أحداث رابعة، حيث قال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
قد يهمك ايضا:
"النقض" تؤجّل الطعن على براءة ضباط الهرم من تعذيب محتجز للمرافعة
النائب العام المصري يعرض مشروع الربط الرقمي بين محكمة النقض والنيابة العامة