قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة, والتي تطالب بوقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء أرقام 2582 لسنة 2019, و 134 لستة 2019 بإحالة بعض الجرائم في ظل سريان حالة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة عليا طوارئ. حملت الدعوى رقم 51478 لسنة 74 قضائية, وطالبت ببطلان محاكمة الطاعن في القضية رقم 31 لسنة 2017 والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة, أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدون إجراءات استئنافية, وما يترتب على ذلك من آثار.

وكان رئيس مجلس الوزراء, أصدر قرارا (رقم 2582 لسنة 2019) بإحالة النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى نيابة أمن الدولة, وشملت الجرائم المنصوص عليها في القانون 163 لسنة 1950 والخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة الخاصة بشؤون التموين, وكذلك الجرائم الخاصة بشأن الأسلحة والذخائر, والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت, كذلك الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والتجمهر, والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

فيما شمل قرار رئيس الوزراء رقم 134 لسنة 2019, إحالة جرائم تعطيل المواصلات, وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات, وجرائم التموين الخاصة بالتعسير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له; وكذا الجرائم المتعلقة بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة, وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

قد يهمك أيضًا:

محكمة جنايات القاهرة تصدراليوم الحكم علي متهمين في "أحداث عنف المطرية"

تأجيل محاكمة 11 متهما في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"